فمسح الرأس في الوضوء فرض؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ {المائدة: 6}.
وكيفما مسحه أجزأه، وضابط مسحه، أو صفة مسحه في السنة بينها المرداوي الحنبلي في الإنصاف بقوله: وَصِفَةُ الْمَسْحِ: أَنْ يَضَعَ أَحَدَ طَرَفَيْ سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرَّهُمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى مُقَدِّمِهِ.
والمسح مبني على التخفيف، فيكفي المسح على ظاهر الشعر دون الدخول إلى أصوله...
وأما المقصود بالجرم والحائل الذي يبطل الوضوء: فضابطه أن يكون له جِرمٌ محسوس، يحول دون وصول الماء إلى البشرة، قال النووي في المجموع: إذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أعضائه شمع، أو عجين، أو حناء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو، لم تصح طهارته، سواء كثر ذَلِكَ أَمْ قَلَّ، وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَّاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ، أَوْ أثر دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشَرَةَ الْعُضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ، صَحَّتْ طَهَارَتُهُ.
والله أعلم.