السؤال
أنا مسلم متزوج منذ ٩ أشهر، أقطن بمنزل فوق والديّ، العلاقة بين أمي وزوجتي تعقدت، أمي تريد السيطرة، وزوجتي تريد الحرية في منزلها، من شروط الوالدة منعت جميع أفراد عائلة زوجتي من الزيارة، أيضًا طردت أمي زوجتي من المنزل، فأردت السكن بعيدًا، لكن أمي رفضت، وتهددني بفعل أي شيء. زوجتي الآن في منزل أبويها منذ ٦ أشهر، وهي حامل في الشهر السادس، والآن تريد مني أن أطلقها، أيضًا قدمت أمي شكوى بالمحكمة على زعم أن أم زوجتي قامت بصفعها، لكن الأخيرة تقول بأنها لم تلمسها، الآن طلبت أمي الطلاق أو تفعل أيّ شيء. تعبت كثيرًا، وطلبت من أمي أن أوفر لها أي شيء، لكنها تريد فقط الطلاق، أبي منضم إلى صفها، واللّه لم أغضب والديّ، ولو مرة، لكنهما يقومان بدعاء الشر عليّ لأني لم أطلق. أردت فقط العيش بحريتي، أنا الآن في سفر، سأرجع في نهاية هذا الأسبوع، الكل بانتظاري، أمامي خياران: إن طلقتها، فما ذنبها هي والجنين؟! وإن لم أطلق، لا أعرف ما سيحصل! أقل ما يمكن أن عائلتي لن يعترفوا بي، وسيقومون بطردي، والباقي لا علم لي. الرجاء أريد جوابًا عاجلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل ينتفي عنها فيه الحرج بسكنى أي من أقاربك معها، فيجب عليك أن توفر لها هذا السكن ولو بالأجرة، وراجع الفتوى رقم: 66191، ففيها بيان صفات بيت الزوجية.
وليس من حق أمك الاعتراض على استقلالك بهذا السكن، ولا تلزمك طاعتها في ذلك؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، كما في الحديث المتفق عليه عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". وليس من المعروف أن تظلم زوجتك، بل هو محض معصية، فلا طاعة فيه.
وكذا الحال في أمر والديك لك بتطليق زوجتك، لا تلزمك طاعتهما فيه إن كانت زوجتك صالحة ولا مسوغ لهما في أمرك بطلاقها، وراجع الفتوى رقم: 21719.
فنوصيك بالتلطف بوالديك، وأن تحاول إقناعهما، وتجنب سخطهما، واستعن بالله تعالى، وسله أن يصلح حالهما مع زوجتك، ولا بأس بتوسيط أهل العلم والفضل وغيرهما.
والله أعلم.
[b]المصدر اسلام ويب[/b]