حكم غياب الموظف مع إثبات الحضور والانصراف
السؤال
أنا أعمل صيدلانية لدى مستشفى حكومي، المستشفى تعطينا يوما إجازة، لا نحضر فيه، ويتم توقيع الحضور والانصراف لنا، وهذا متعارف عليه لدى وزارة الصحة. فهل هذا اليوم حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الموظف الالتزام بمقتضى نظام جهة العمل الذي تعاقد عليه معها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فيجب على الموظف الالتزام بنظام الحضور والانصراف، والتقيد بمواعيد الدوام، وعدم الغياب أو التأخر أو الانصراف إلا وفق ما يسمح به نظام جهة العمل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام ، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح. اهـ.
فإن كان ما ذكرته من الغياب مع إثبات الحضور والانصراف جاريا على وفق نظام جهة العمل فلا حرج عليك فيه، وأما إن كان مخالفا للنظام فلا يحل لك ذلك، ومجرد شيوع الأمر، وكونه متعارفا عليه، أو يسمح به مسؤول غير مخول فيه: كل ذلك لا يبيح الغياب مع إثبات الحضور والانصراف، إلا إن كان النظام يسمح بذلك.
وراجع الفتوى رقم: 34377، والفتوى رقم: 172081.
والله أعلم.
اسلام ويب